معهد الفرقان الشرعي السلفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل بالدخول او التسجيل من هنا
معهد الفرقان الشرعي السلفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل بالدخول او التسجيل من هنا
معهد الفرقان الشرعي السلفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

معهد الفرقان الشرعي السلفي

معهد الفرقان الشرعي السلفي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم صلاة المنفرد خلف الصف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أرجو رحمتك
مشرف
مشرف
أرجو رحمتك


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 26/02/2010

حكم صلاة المنفرد خلف الصف Empty
مُساهمةموضوع: حكم صلاة المنفرد خلف الصف   حكم صلاة المنفرد خلف الصف Icon_minitimeالسبت مارس 27, 2010 5:51 pm

حكم صلاة المنفرد خلف الصف


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :
فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال ، فمذهب الأئمة الثلاثة : أن الرجل الواحد يجوز له أن يصف خلف الصف وحده لعذر أو لغير عذر ، وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل ، فإنها تقف خلف الرجل وحدها ، وتقف خلف الصف وحدها كما تبث في الصحيح .
لكن في الإستدلال نظر : فإن المرأة نص النبي - صلى الله عليه وسلم- على جواز وقوفها وحدها مع الرجال ، وثبت في السنن أنه قال : { لا صلاة لفرد خلف الصف } [1] رواه أحمد وابن ماجه .
ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد : أن المشروع للمرأة أن تصف خلف الرجل وحدها ، وأن الرجل لايكون وحده ، فإن فعل فلا صلاة له إذا صلى ركعة فأكثر سواء كان لعذر أو لغير عذر ، للحديث الذي ذكرناه آنفا وعمومه .
والقول الثالث : اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين أن في هذا تفصيلا ، وهو أنه إذا وجد في الصف محلا يقف فيه ، لم يصح أن يقف وحده خلف الصف ، وإن لم يجد محلا يقف فيه ، جاز له أن يصف وحده بل وجب عليه ، ولا يترك الجماعة ، وهذا هو الصواب ، والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن جميع ما يجب في الصلاة ، يجب مع القدرة عليه ، وأنه إذا عجز عنه سقطت عليه المصافة ، وكذلك الفاتحة وغيرها من أركان الصلاة وواجباتها تسقط مع عدم القدرة ، فمن باب أولى وأحرى سقوط المصافة المختلف في وجوبها إذا تعذر الوقوف في الصف ، ويؤيد هذا أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل المكلف ، فإذا أدرك الناس يصلون ، ولم يجد في الصف موضعا يقف فيه ، فإن ترك الصلاة فقد ترك ماهو فرض وهو صلاة الجماعة ، وإن صلى معهم ووقف وحده ، فقد أدرك هذا الفرض وسقطت عنه المصافة التي تعذرت عليه .
وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها ،فنقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لفرد خلف الصف } [2] فمتى صلى خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته إذا كان رجلا ونقول أيضا : إن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه ، لقول الله سبحانه وتعالى :{ فَاتَّقُواْ اللهَ مَاسْتَطَعْتُمْ } وقوله صلى الله عليه وسلم :{ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم } متفق عليه ، فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه ، فلا واجب مع عجز ، كما لا محرم مع اضطرار .. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .




كتبها
محمد بن عطية السايح
عشية يوم الأربعاء الموافق 18 / رجب / 1428 هجري




[1] أخرجه ابن ماجه (1003) من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (949).

[2] سبق تخريجه .
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المختصر المفيد في صلاة الوتر
» فاتته صلاة الفجر.. فانظر كيف أدب نفسه
» وقت صلاة الفجر من مؤطأ الامام مالك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
معهد الفرقان الشرعي السلفي :: مواد المعهد :: الفقه-
انتقل الى: